رضا مختاري / محسن صادقي

1761

رؤيت هلال ( فارسي )

الشهور ، وأنّ الصوم لا يجب إلّا للرؤية ، والإفطار لا يجب إلّا للرؤية . وقال الشيخ في تهذيب الأحكام - بعد ما روى ما يدلّ على أنّ شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة والنقصان ، وأنّه إذا أفطر للرؤية وإذا صام للرؤية فقد أكمل العدّة وإن لم يصم إلّا تسعة وعشرين يوما ، وأنّ الصوم والفطر للرؤية - : وأمّا ما رواه ابن رباح في كتاب الصيام من حديث حذيفة بن منصور عن معاذ . . . « 1 » وقال الصدوق في الفقيه : . . . من خالف هذه الأخبار وذهب إلى الأخبار الموافقة للعامّة . . . « 2 » الرابع : المشهور بين الأصحاب أنّه لا اعتبار بغيبوبة الهلال بعد الشفق ، وعن الصدوق في المقنع : واعلم أنّ الهلال إذا غاب قبل الشفق فهو لليلة ، وإن غاب بعد الشفق لليلتين ، وإن رئي فيه ظلّ الرأس فهو لثلاث ليال . « 3 » ورواه ابن بابويه في [ كتاب ] من لا يحضره الفقيه « 4 » ، قال في مختلف الشيعة : « ورواه أبو علي في رسالته » « 5 » ومستند الأوّل الإطلاقات السابقة ، وقد يستند بما رواه الشيخ عن أبي عليّ بن راشد بإسناد فيه توقّف . . . « 6 » ولا دلالة في هذا الخبر ، يظهر ذلك بالتأمّل التامّ . ولعلّ مستند الثاني ما رواه الصدوق في الصحيح عن حمّاد بن عيسى - وهو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، كما في الكشّي « 7 » - عن إسماعيل بن الحرّ - وهو مجهول - عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة ، وإن غاب بعد الشفق فهو لليلتين . « 8 »

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 167 - 171 . ( 2 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 171 ، ذيل الحديث 2046 . ( 3 ) . المقنع ، ص 183 - 184 . ( 4 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 124 - 125 ، ح 1918 - 1919 . ( 5 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 360 ، المسألة 90 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 167 ، ح 475 . ( 7 ) . اختيار معرفة الرجال ( رجال الكشّي ) ، ص 375 ، الرقم 704 . ( 8 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 125 ، ح 1919 .